Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 75

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه

٣٧٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه مسلم.

٣٧٦ - وعنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.

٣٧٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله ﷺ عن النجش» متفق عليه.

٣٧٨ - عن أنس ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.

٣٧٩ - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

٣٨٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.

٣٨١ - وعنه ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه. ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».

٣٨٢ - عن معمر بن عبد الله ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.

٣٨٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 75 (SanadKitab #36341, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.