Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 76

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار

أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟

٣٨٤ - عن ابن مسعود ﵁ قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً» رواه البخاري.

٣٨٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.

باب الخيار

٣٨٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله ﷺ قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

٣٨٧ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله ﷺ أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق عليه.

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 76 (SanadKitab #36341, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.