Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 77

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

بَابُ الرِّبَا

٣٨٨ - عن جابر ﵁ قال: «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواءُ» رواه مسلم.

٣٨٩ - عن أبي سعيد الخدري ﵁، أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِقُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفوُّا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» متفق عليه.

٣٩٠ - عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبُرِّ، والشعير بالشعير، والتمر بالتَّمر والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه مسلم.

٣٩١ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً» رواه مسلم.

٣٩٢ - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله ﷺ استعمل رجُلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله ﷺ: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله ﷺ: «لا تفعل بع الجمع بالدَّراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً» وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم «وكذلك الميزان».

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 77 (SanadKitab #36341, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.