Lewati ke konten

Kitab: Ar-Raudhul Basim fidz Dzabbi 'an Sunnati Abil Qasim · Pengarang: ابن الوزير

Baca Juz 1, halaman 213

  1. النص المحقق
  2. مسألتان
  3. الأولى: في وجوب الترجيح أو جوازه في حق المميز من طلبة العلم
  4. شرح كلمة الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي

وذكر شيخنا ابن ظهيرة -أمتع الله المستفيدين ببقائه- تفصيل ما أجمله العلاّمة النّووي من ألفاظ الشّافعيّ ونقل ذلك كلّه من طريق أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحاكم, وقد تركت التّطويل بترك (١) جميع ذلك؛ لشهرته عند جميع أهل المعرفة من أصحاب الشّافعيّ ﵃.

وأمّا الدّليل على ما اختاره هؤلاء العلماء الأعلام فوجوه:

أحدهما: أنّه لو جاز (٢) للمقلّد أن يتخيّر عند الاختلاف ما يشاء من غير ترجيح لكان مخيّراً بين التّحليل والتّحريم, إن شاء حلّ (٣) الشّيء, وإن شاء حرّم, وإن شاء أوجب, وإن شاء حرّم ثم حلّ أو أحلّ ثم حرّم بغير دليل ولا ضابط, وهذا ممنوع؛ لأنّه يؤدّي إلى تمكّن العوامّ من سقوط جميع التكاليف الظّنّيّة الخلافيّة والإجماعيّة, أمّا الخلافيّة, فظاهر, وأمّا الإجماعيّة الظّنّيّة؛ فلأنّ في العلماء من يقول: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجب (٤) العمل به فيقلّدون من قال بهذا, وحينئذ لا يجب عليهم إلا الضّروريات من الدين أو من الإجماع, لكن الضّروريات من الإجماع هي الضّروريات من الدين, فحينئد لا يجب عليهم إلا المعلوم ضرورة من الدّين, بل هذا القول

Rujukan halaman ini: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -، ج 1، ص 213 (SanadKitab #36427, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.