Lewati ke konten

Kitab: Awdhahut Tafasir · Pengarang: محمد عبد اللطيف الخطيب

Baca Juz 1, halaman 515

  1. سورة الأحزاب
  2. ٥٠

﴿اللاَّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من الإماء ﴿مِمَّآ أَفَآءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ الفيء: الغنيمة؛ وهما صفية وجويرية؛ أعتقهما وتزوجهما

⦗٥١٦⦘ ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا﴾ أي يطلب زواجها ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي إن الهبة لا تجوز إلا له ﵊. فليس لمؤمنة أن تهب نفسها لمؤمن، وليس له أن يقبل ذلك؛ إذ أن الهبة إحدى خصوصيات الرسول صلوات الله تعالى وسلامه عليه ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي على المؤمنين ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ من وجوب المهر، والولي، والشهود، وانعدام الموانع، وعدم تجاوز الأربع من النسوة ﴿حَرَجٌ﴾ ضيق وإثم فيما فعلت

Rujukan halaman ini: أوضح التفاسير، ج 1، ص 515 (SanadKitab #36432, hlm. urut 3025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.