Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 81

  1. الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
  2. المبحث الأول استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
  3. المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

المبحث الأول

استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب

المطلب الأول: استعمال الاسم بعوض

استعمال الاسم بعوض يكون بأن يتيح صاحب الاسم لشخص آخر أن يكتتب باسمه مقابل مبلغ مقطوع.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة على قولين:

القول الأول: جواز هذه المعاملة.

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة بيع، والأصل في البيع أنه مباح إذا سلم من المحظورات الشرعية، وهذا البيع ليس فيه محظور شرعي.

القول الثاني: أن هذه المعاملة محرمة شرعاً.

وقد أفتى بهذا اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١) وعدد من العلماء المعاصرين (٢).

واستدل أصحاب هذا القول بأن هذه المعاملة اشتملت على عدة محظورات شرعية منها:

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 81 (SanadKitab #36496, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.