Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 82

  1. الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
  2. المبحث الأول استعمال المكتتب لاسم غيره في الاكتتاب
  3. المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

١ - أن المشتري يأخذ بالاسم أكثر مما يستحقه من الأسهم ويضيق بذلك على المساهمين الآخرين.

٢ - أن في ذلك مخالفة للأنظمة التي وضعت لتحقيق العدالة وتوزيع الأسهم على أكبر عدد ممكن من عامة الناس، وهذا يوافق مقصدًا من مقاصد الشريعة التي تحث على جعل المال دُولة بين الناس وتنهى عن جعل المال دُولة بين الأغنياء، ومن ذلك ما ذكره ﷿ من الحكمة في جعل الفيء لأصناف من المحتاجين والمعوزين، وعلل ذلك بقوله: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: ٧].

٣ - أن هذا العمل مظنة الخلاف والخصومة بين المتبايعين.

الراجح:

الراجح هو القول الثاني لقوة ما استدلوا به، ولأن اشتمال هذه المعاملة على ما ذكروه من المحرمات يسقط ما تمسك به أصحاب القول الأول من أن الأصل في البيع الحل والإباحة، خاصة أن في بيع هذا الحق غررًا ظاهرًا مما يفتح باب النزاعات والخصومات.

المطلب الثاني: استعمال الاسم بغير عوض

صورة هذه المسألة أن يتيح شخص لآخر أن يكتتب باسمه مجاناً بلا مقابل.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: الجواز (١):

واستدلوا بدليلين:

الدليل الأول:

إن اكتتاب الشخص باسمه حق له يجوز أن يبذله لمن شاء، ما

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 82 (SanadKitab #36496, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.