Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 87

  1. الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
  2. المبحث الثاني الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد
  3. المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ الوالد شيئاً من مال ولده على قولين:

القول الأول: أن الأب ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته.

وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية (١).

واستدلوا بقول النبي ﷺ: «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه البخاري (٢).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث عام في تحريم أموال الناس من الأولاد وغيرهم، وعلى هذا فمال الولد محرم على والده إلا بطيب نفس منه.

القول الثاني: جواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء سواءً كان الوالد محتاجاً لما يأخذه أو غير محتاج له، صغيراً كان الولد أم كبيراً.

وهو قول الحنابلة، واشترطوا للجواز ثلاثة شروط:

١ - أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئاً مما تعلقت به حاجته.

٢ - أن لا يأخذ من مال ولد فيعطيه ولداً آخر، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى.

٣ - أن لا يكون الأخذ في مرض موت أحدهما المخوف (٣).

واستدلوا بما روته عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 87 (SanadKitab #36496, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.