Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 88

  1. الفصل الثالث الاكتتاب باسم شخص آخر
  2. المبحث الثاني الاكتتاب باسم الزوجة والأولاد
  3. المطلب الثاني: الاكتتاب باسم الأولاد

أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم» رواه الترمذي (١)، ولأن الله تعالى جعل الولد موهوباً لأبيه فقال: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤].

وجه الاستدلال: إن الله ﷿ جعل الأولاد هبة لآبائهم، وما كان موهوبا للرجل كان له أخذ ماله، كما أن السيد له أن يأخذ من مال عبده ما شاء.

الترجيح:

الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وذلك لصحة ما استدلوا به وسلامته من المناقشة، وأما دليل أصحاب القول الأول فهو عام يخصصه دليل أصحاب القول الثاني.

وعلى هذا نقول إن الوالد له أن يكتتب بأسماء أولاده إذا كان الابن مستغن عن الربح المتوقع من الاكتتاب، على أن لا يبذل الأب ذلك لابن آخر، وأن لا يكون في مرض أحدهما المخوف.

* * * * *

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 88 (SanadKitab #36496, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.