Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 95

  1. الفصل الرابع تمويل الاكتتاب
  2. المبحث الأول التمويل بالإقراض
  3. المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

المبحث الأول

التمويل بالإقراض

المطلب الأول: الإقراض بفائدة نسبية على مبلغ القرض

وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغاً ليكتتب به مقابل فائدة نسبية على مبلغ القرض، كأن تفرض على العميل ١% من مبلغ القرض.

فإذا اقترض العميل من البنك مائة ألف ريال تحتسب عليه الجهة الممولة مائة وألف ريال. والحكم في هذه المعاملة أنها محرمة شرعاً لأنها من ربا الجاهلية الذي أجمع أهل العلم على تحريمه.

قال ابن رشد (١) ﵀: (فأما الربا فيما تقرر في الذمة فهو صنفان: صنف متفق عليه، وهو ربا الجاهلية الذي نهي عنه، وذلك أنهم كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك) (٢).

وقال ابن عبد البر (٣) ﵀: (وقد أجمع المسلمون نقلا عن

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 95 (SanadKitab #36496, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.