Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Iktitab fisy Syarikat al-Musahamah · Pengarang: حسان السيف

Baca halaman 96

  1. الفصل الرابع تمويل الاكتتاب
  2. المبحث الأول التمويل بالإقراض
  3. المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف أو حبة) (١).

المطلب الثاني: الإقراض بمقابل مبالغ مقطوعة (الرسوم الإدارية)

الفرع الأول: الرسوم الإدارية التي بقدر تكلفة العمل:

وصورة هذه المعاملة أن تقوم الجهة الممولة بإقراض العميل مبلغا ليكتتب به وتحتسب عليه مبلغا مقطوعا يسمى (الرسوم الإدارية) ن ويريدون بذلك تعويض البنك عن تكاليف الخدمات وأجور الموظفين الذين يقومون بخدمة المقترضين.

وقد أجاز جمع من أهل العلم المعاصرين أخذ الجهة الممولة لهذه الرسوم الإدارية إذا كانت بقدر تكلفة العميل على اعتبار أنها رسوم حقيقية مقابل عمل الجهة الممولة في إجراءات الإقراض.

وكلام العلماء المتقدمين يدل على جواز مثل ذلك، من ذلك ما ذكروه في أخذ أجرة المثل على عقود التبرعات وثمن الجاه كما لو قال رجل لآخر: اقترض لي مائة ولك عشرة، فإنه يصح ذلك لأن الزيادة في مقابل ما بذله المقترض من جاهه للمقترض له (٢).

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم ١٣ (١/ ٣) جاء فيه:

(أ- بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

Rujukan halaman ini: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة، ص 96 (SanadKitab #36496, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.