Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Tauhidi Rabbil 'Ibad · Pengarang: عبد الرحمن بن حماد آل عمر

Baca halaman 106

  1. زيارة القبور
  2. حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة

مررت بقبر مشرك فبشره بالنار». قال: فأسلم الأعرابي بعد، وقال: كلفني رسول الله ﷺ تعبا؛ ما مررت بقبر كافر إلا بشرتُه بالنار. رواه ابن ماجه وإسناده صحيح.

حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة:

وردت أدلة من الحديث في تحريم زيارة النساء للقبور، وفي تحريم اتباعهن للجنائز، وهذه الأدلة منها ما هو صريح في التحريم ومنها ما هو مفهم له؛ فمن الصريح: حديث ابن عباس ﵄ قال: «لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج». رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسَّنه.

وفي نسخ: وصححه ورواه ابن ماجه أيضا، وحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ «لعن زوَّارات القبور». رواه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وأخرجه ابن ماجه عن حسان بن ثابت، وثبت في الصحيحين نهيه ﷺ النساء عن اتباع الجنائز، وقال ﷺ لفاطمة ﵂: «أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة حتى يكون كذا وكذا». وقال ﷺ: «ارجعن مأزورات غير مأجورات فإنكن تفتنَّ الحي وتؤذين الميت».

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى توحيد رب العباد، ص 106 (SanadKitab #36499, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.