Lewati ke konten

Kitab: Al-Irsyad ila Tauhidi Rabbil 'Ibad · Pengarang: عبد الرحمن بن حماد آل عمر

Baca halaman 107

  1. زيارة القبور
  2. حكم زيارة النساء للقبور واتباعهن للجنازة

وقد حقق شيخ الإسلام - يرحمه الله - الأقوال في هذا الباب فقال: من العلماء من اعتقد أن النساء مأذون لهن في الزيارة كالرجال معتقدًا عموم قوله ﷺ: «فزوروها فإنها تذكركم الآخرة». والصحيح: أنهن لم يدخلن في هذا الإذن لعدة أوجه؛ منها:

الأول: أن قوله ﷺ «فزوروها». صيغة تذكير تتناول الرجال بالوضع، ودخول النساء في عمومه ضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة المستفيضة في نهي النساء؛ بل ولا ينسخها عند جمهور العلماء، وإن علم تقدم الخاص على العام، ومعلوم أن لفظ (من) في قوله ﷺ: «من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان» أدلُّ على العموم من صيغة التذكير .. فهو يتناول الذكور والإناث، ومع هذا فقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء؛ لنهي النبي ﷺ لهنَّ عن اتباع الجنائز.

الثاني: لو كان النساء داخلات في الخطاب لاستحبَّ لهنَّ زيارة القبور كالرجال، ولم يعلم أن أحدًا من الأئمة استحَبَّ لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين يخرجن لزيارة القبور، والذين رخَّصوا في زيارتهن اعتمدوا على ما يروى عن عائشة - رضي

Rujukan halaman ini: الإرشاد إلى توحيد رب العباد، ص 107 (SanadKitab #36499, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.