Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 121

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة

٢ - ولأنه لم يرد عن السلف (١)، بل روي عنهم كراهته.

فروي عن الشعبي قوله: كانوا يكرهون اختصار السجود.

وروي عن النخعي قوله: كانوا يكرهون أن تختصر السجدة.

وعن سعيد بن المسيب: مما أحدث الناس اختصار السجود (٢).

٣ - ولأنه لا نظير له فلا يقاس عليه (٣).

٤ - ولأن فيه إخلالاً بترتيب القرآن فيكره (٤).

القول الثالث: أنه لا يكره مطلقًا:

ذهب إليه الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، وهو قول أبي ثور (٧).

١ - لأن فيه مبادرة إلى السجدة (٨).

٢ - ولأن قراءة آية السجدة من بين الآي كقراءة السورة من بين السور، وذلك لا بأس به (٩).

الترجيح:

ولعل الراجح هو القول بكراهة ذلك، لا فرق بين أن يقرأ الآية كلها، أو موضع السجدة، وذلك لقوة ما بني عليه من استدلال، ووجاهة ما ذكروه من تعليل.

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 121 (SanadKitab #36537, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.