واستدلوا بما يلي:
١ - ما رواه ابن عمر ﵁؛ قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه (١).
قالوا: وظاهره أنه كبر واحدة (٢).
٢ - ولأن معرفة ذلك تثبت بالشرع ولم يرد الشرع به (٣).
٣ - ولأن تكبيرة الإحرام إنما تشرع لتوحيد الأفعال المختلفة وليس هناك أفعال مختلفة في سجود التلاوة حتى يحتاج لتوحيدها (٤).
٤ - ولأنه سجود مفرد فلم يشرع في ابتدائه تكبيرتان، كسجود السهو (٥).
٥ - ولأنه سجود تلاوة، فأشبه ما لو سجده في الصلاة (٦).
القول الثاني: أنه يستحب:
ذهب إليه الشافعية في وجه (٧).
ولم يذكروا له دليلاً، ولعلهم استدلوا بحديث ابن عمر السابق، ولضعفه ولعدم وضوح دلالته جعلوه مستحبًا لا شرطًا.