Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 136

  1. الفصل الرابع في أحكام سجود التلاوة
  2. المبحث الثاني في أحكامه خارج الصلاة
  3. المطلب الثاني عشر: في صفة أداء السجدة
  4. المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة
  5. الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح

القول الثالث: أن التكبير شرط:

ذهب إليه الشافعية في الصحيح المشهور من المذهب (١)، وبعض الحنابلة منهم أبو الخطاب (٢).

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر ﵄، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا (٣).

قالوا: والاتباع يقتضي أن نكبر للافتتاح كما كان النبي ﷺ يفعل (٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: ضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج (٥).

الوجه الثاني: لو سلم بصحة الحديث فلا دلالة على أنها للإحرام بل هي للهوي.

٢ - ولأنه صلاة فيكبر للافتاح غير تكبيرة السجود، كما لو صلى ركعتين (٦).

ونوقش: بأن القياس يبطل بسجود السهو.

وقياسه على سجود السهو أولى من قياسه على ركعتين؛ لأنه أقرب إليه وأشبه به؛ ولأن الإحرام بالركعتين يتخلل بينه وبين السجود أفعال كثيرة وأركان، فلم يكتف بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة السجود، وههنا لا يتخلل بينهما سوى السلام، فأجزأه تكبيرة واحدة، كالمسبوق إذا كبر وسجد، أو ركع (٧).

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 136 (SanadKitab #36537, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.