القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).
وهو قول النخعي، والحسن، و سعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).
واحتجوا بما يلي:
١ - أنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيه سلام (٦).
٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).
٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
الفرع الثاني: عدم التسليم:
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين: