القول الأول: أنه يجزئه تسليمة واحدة:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه، وهي المذهب (١)، والشافعية (٢)، وهو قول إسحاق (٣).
واحتجوا: بأنها صلاة لا تشهد فيها، فكان المشروع فيها تسليمة واحدة كصلاة الجنازة (٤).
القول الثاني: أنه لا بد من تسليمتين:
ذهب إليه أحمد في رواية عنه (٥).
ولم أجد دليل هذه الرواية: ولعله قياس على الصلاة، أو هو صلاة فكان حكمها مثلها في وجوب التسليمتين (٦).
المسألة السابعة: في هيئة السجود:
وصفة هذا السجود صفة سجود الصلاة في كشف الجبهة، و وضع اليدين والركبتين، والقدمين، والأنف، ومجافاة المرفقين عن الجنبين، وإقلال البطن عن الفخذين، ورفع أسافله على أعاليه، وتوجيه أصابعه إلى القبلة، وغير ذلك (٧).
المسألة الثامنة: في اصطفاف المستمعين (٨):
إذا سجد التالي فإنه إمام المستمعين، فحكمهم في الاصطفاف،