Lewati ke konten

Kitab: Sujudut Tilawah wa Ahkamuh · Pengarang: صالح اللاحم

Baca halaman 29

  1. الفصل الأول في حكم سجود التلاوة
  2. المبحث الأول في حكمه للتالي

وفيه دليلان:

الأول: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه.

الثاني: قوله: «لو سجدت سجدنا» على سبيل المتابعة والتخيير (١).

ونوقش: بأنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا يصلح للاحتجاج.

٣ - قوله ﷺ للأعرابي حين سأله، ماذا فرض عليه من الصلاة؟ «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٢).

ووجه الاستدلال: أنه صلاة فيدخل في عموم قوله: «لا؛ إلا أن تتطوع» ولو كانت واجبة لما ترك البيان بعد السؤال (٣).

ونوقش من أوجه:

الوجه الأول: أنه في الفرائض، وهو عندنا واجب غير فرض (٤).

ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا اصطلاح لهم حادث، وما كان الصحابة يفرقون بينهما (٥).

الوجه الثاني: أنه فيما وجب ابتداء، لا فيما يوجبه العبد على نفسه.

ودليله: أنه لم يذكر المنذور مع وجوبه (٦).

Rujukan halaman ini: سجود التلاوة وأحكامه، ص 29 (SanadKitab #36537, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.