الوجه الثاني: أن المحذور يزول إذا جهر بقراءة السجدة ليعلم الناس سبب سجوده فيتبعوه (١).
٢ - ولأنه إذا سجد زاد في عدد سجود الفريضة (٢).
ونوقش: بأن هذا الاستدلال بمحل النزاع، والثابت عنه ﷺ السجود فليس بزيادة.
القول الثاني: أنه يكره في الفريضة دون النافلة:
ذهب إليه المالكية (٣).
واحتجوا: لكراهة ذلك في الفريضة بما احتج به أصحاب القول الأول.
أما عدم الكراهة في النافلة فقالوا: إن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا (٤).
وقد نوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان فكذلك في النافلة.
وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة.
الوجه الثاني: أن من دعواكم على الكراهة في الفريضة خوف التخليط على المأمومين ولا فرق في ذلك بين النافلة والفرض.