المطلب الرابع: في صفة أداء السجدة في الصلاة
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: في التكبير في الخفض والرفع.
المسألة الثانية: في رفع اليدين فيهما.
المسألة الأولى في التكبير في الخفض والرفع:
ذهب عامة أهل العلم (١) إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة، إذا كان ذلك في الصلاة، لا فرق في ذلك بين حالة الهوي إلى السجود، أو الرفع منه (٢).
واستدلوا: بما ثبت عن النبي ﷺ: «أنه كان يكبر في كل رفع وخفض» (٣).
وقد نقل النووي في المجموع وجهًا في مذهب الشافعية: أنه لا يكبر في الرفع ولا في الخفض وحكم عليه بالضعف والشذوذ (٤).
المسألة الثانية: في رفع اليدين:
أما رفع اليدين فقد اختلف أهل العلم في حكمه على قولين: