القول الأول: عدم مشروعية رفع اليدين:
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه اختارها بعض أصحابه (٤).
واحتجوا بما يلي:
١ - حديث عبد الله بن عمر ﵁؛ قال: «رأيت رسول الله ﷺ إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع .. ولا يفعل ذلك في السجود» (٥).
ووجه الدلالة: أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، وما نحن فيه منه (٦).
٢ - وكما لو سجد في صلب الصلاة (٧).
القول الثاني: أنه يسن له رفع يديه:
ذهب إليه أحمد في الرواية الثانية عنه، وهي المذهب (٨).
واحتج بما يلي:
١ - حديث وائل بن حجر الحضرمي «أنه صلى مع رسول الله ﷺ