ورواه أحمد (١) والترمذي (٢) وأبو داود الطيالسي (٣) وفي المتفق (٤) عليه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته».
ومن الأدلة [الدالة] (٥) على المطلوب قبوله ﷺ لمجهولهم كما في حديث عقبة بن الحارث عند البخاري (٦) ومسلم (٧) وفيه أنه تزوج أم يحيى بنت [١٣] أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. وفي لفظ (٨) "كيف وقد قيل" وفي أخرى فنهاه عنها، وفي أخرى "دعها عنك"، [وكذلك] (٩) قبوله للأعرابي (١٠) في الصيام إن سلمت جهالته، وقد سبق الكلام عليه، وكذلك حديث: «إن الناس [١٠أ] اختلفوا في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي ﷺ