Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 2909

  1. الفقه وأصوله
  2. إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة

قلت: لعل ابن حجر يعني أن المخالف بقية لا الزبيدي، أو غير ذلك فينظر. قال العراقي (١): وراه الدارقطني (٢) أيضًا من رواية عيسى بن إبراهيم، وهو البركي، والطبراني في " الأوسط " (٣) من رواية إبراهيم بن سليمان الدباس، وكلاهما عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: " من أدرك ركعة من يوم الجمعة فقد أدركها، وليضف إليها أخرى " وهذا إسناد حسن. ورجاله موثقون انتهى.

فقال في الميزان (٤) عيسى بن إبراهيم البركي صدوق، له أوهام، قال ابن معين (٥): لا يسوى شيئا، أو ليس حديثه بشيء كما في الكامل [٣أ] للحافظ، قال الذهبي (٦) قال شيخنا أبو الحجاج: ذلك وهم، إنما ذلك القرشي، وهو أقدم من هذا، قال الذهبي (٧): والبركي منسوب إلى سكة البرك من البصرة يروي عن حماد بن سلمة، وطبقته، وعنه أبو داود، وأحمد بن علي الأبار قال أبو حاتم (٨): صدوق، وقال النسائي (٩): ليس به بأس، مات سنة ثمان وعشرين ومائتين. انتهى.

لكنه يبقى النضر هل لقي شيخه، لأن عبد العزيز القسملي قال فيه ابن حجر في التقريب (١٠): إنه من الطبقة العاشرة (١١) وهذه الطبقة قائمة مقام الشيوخ كما. ......................

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 2909 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.