Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 6, halaman 2910

  1. الفقه وأصوله
  2. إشراق الطلعة في عدم الاعتداد بإدراك ركعة من الجمعة

نبه (١) عليه في الخطبة، ولأن بين موت هذا وموت شيخه عبد العزيز بن مسلم (٢) إحدى وستين سنة. وقد قرر ابن حجر (٣) أيضًا أن عيسى بن إبراهيم ربما وهم كما في عادته في " التقريب " (٤) في [. ... ] (٥) بما هو الأرجح، فما قيل في الرجل قال العراقي: رواه الدارقطني (٦) من رواية يعيش بن الجهم عن محمد بن عبده بن نمير، عن يحيى بن سعيد عن نافع، عن ابن عمر عن النبي ﵌ قال: " من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى " وأورده ابن عدي في " الكامل " (٧) في ترجمة يعيش بن الجهم قال: وهذا الإسناد غير محفوظ. قال العراقي: وقد تقدم من رواية عبد العزيز القسملي، والقسملي احتج به الشيخان، رواه عنه ثقتان عيسى بن إبراهيم البركي (٨)، وإبراهيم بن سليمان (٩) الدباس انتهى.

قلت: أما عبد العزيز قال في الميزان: بصري ثقة. قال العقيلي (١٠): في حديثه بعض الوهم. قال الذهبي (١١): هذه الكلمة صادقة الوقوع على مثل مالك، وشعبة. ثم ساق العقيلي (١٢) له حديثا واحدا محفوظا قد خالفه فيه من دونه في الحفظ. قال يحيى (١٣)

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 6، ص 2910 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.