Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3324

  1. الفقه وأصوله
  2. الجواب المنير على قاضي بلاد عسير

صالح الإسناد، وقال ابن حبان (١): لولا هذا الحديث لأدخلت بهزا في الثقات.

وقال ابن حزم (٢): إنه غير مشهور العدالة. وقال (ابن الطلاع) إنه مجهول، وتعقب بأنه قد وثقه جماعة من الأئمة. وقال ابن عدي (٣) لم أر له حديثا منكرا وقال الذهبي (٤): ما تركه عالم قط وقد تكلم فيه أنه كان يلعب بالشطرنج. قال ابن القطان (٥): وليس ذلك بضائر له فإن استباحته مسألة فقهية مشتهرة.

قال الحافظ (٦): وقد استوفيت الكلام فيه في تلخيص التهذيب. وقال البخاري (٧) بهز بن حكيم مختلفون فيه. وقال ابن كثير: الأكثر لا يحتجون به. وقال الحاكم (٨): حديثه صحيح، وقد حسن له الترمذي عدة أحاديث، ووثقه. واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له فيه. وروي عن أبي داود أنه حجة عنده.

ومن جملة الأدلة على جواز المعاقبة بالمال ما ثبت في دواوين الإسلام أنه ﷺ هم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة (٩).

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3324 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.