Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3325

  1. الفقه وأصوله
  2. الجواب المنير على قاضي بلاد عسير

ومنها ما أخرجه أبو داود (١) من حديث عمر قال: قال النبي ﷺ: إذا وجدتم لرجل قد غل فأحرقوا متاعه وفي إسناده صالح بن محمد بن زائدة المديني (٢) قال [البخاري (٣): عامة أصحابنا يحتجون به وهو باطل. وقال الدارقطني] (٤): أنكروه على صالح ولا أصل له، والمحفوظ أن سالما أمر بذلك في رجل غل في غزاة مع الوليد بن هشام قال أبو داود: وهذا أصح.

ومنها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود (٥) والحاكم (٦) والبيهقي (٧) أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر أحرقوا متاع الغال ضربوه. وفي إسناده زهير بن محمد قيل هو الخراساني (٨) وقيل غيره، وهو مجهول. ولكن للحديث شاهد.

ومنها أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا وجده يصيد في حرم المدينة , وقال: سمعت

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3325 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.