Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3436

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في من أجبر على الطلاق

عنه بأن عمومه مخصص بحديث: " لا طلاق في إغلاق " (١) ومنها قصة المرأة التي أخذت المدية، ووضعتها في نحر زوجها، وقالت: إن لم تطلقني نحرتك، فسأل النبي ﵌ بعد إيقاعه للطلاق في تلك الحال، فقال له ﵌: " لا قيلولة " أخرجه العقيلي (٢). ويجاب عنه أولا بأن في إسناده صفوان بن عمران (٣) وقد تفرد به، وهو غير حجة إذا تفرد، وثانيا بأن الحديث على فرض صحته لا يقوى على معارضة حديث: " لا طلاق في إغلاق " (٤) فيجمع بينهما بحمله على من نوى الطلاق عند الإكراه.

وثالثا بأنه معارض بما أخرجه سعيد بن منصور (٥)، وأبو عبيد القاسم بن سلام (٦) أن

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3436 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2795)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.