Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3471

  1. الفقه وأصوله
  2. بحث في الطلاق الثلاث مجتمعة هل يقع أم لا؟

الآيات بين أن تكون هذه الثلاث مجموعة أو مفرقة، فدلت على وقوع الثلاث دفعة واحدة.

قلنا: هذه عمومات قد خصصت بأدلة صورة النزاع السابقة، أو إطلاقات قد ثبتت بالآية النازلة على سبب مبين للمراد، وهي: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) وبالسنة النبوية.

قالوا في الصحيحين (٢) أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله ﵌ قبل أن يأمره بطلاقها، فدل على جواز الثلاث ووقوعها.

قلنا: إنما سكت ﵌ لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، وهذا تكلم بكلام من قبل نفسه لا محل له، فكأنه طلق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك، فلا يكون السكوت عنه تقريرا (٣).

قالوا: في البخاري (٤) عن عائشة ﵂ أن رجلا طلق امرأته فتزوجت فسئل رسول الله ﵌ هل تحل للأول؟ فقال: " لا حتى يذوق

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3471 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.