الآيات بين أن تكون هذه الثلاث مجموعة أو مفرقة، فدلت على وقوع الثلاث دفعة واحدة.
قلنا: هذه عمومات قد خصصت بأدلة صورة النزاع السابقة، أو إطلاقات قد ثبتت بالآية النازلة على سبب مبين للمراد، وهي: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (١) وبالسنة النبوية.
قالوا في الصحيحين (٢) أن عويمر العجلاني طلق امرأته ثلاثا بحضرة رسول الله ﵌ قبل أن يأمره بطلاقها، فدل على جواز الثلاث ووقوعها.
قلنا: إنما سكت ﵌ لأن الملاعنة تبين بنفس اللعان، وهذا تكلم بكلام من قبل نفسه لا محل له، فكأنه طلق أجنبية، ولا يجب إنكار مثل ذلك، فلا يكون السكوت عنه تقريرا (٣).
قالوا: في البخاري (٤) عن عائشة ﵂ أن رجلا طلق امرأته فتزوجت فسئل رسول الله ﵌ هل تحل للأول؟ فقال: " لا حتى يذوق
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3471 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2818)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.