عسيلتها كما ذاق الأول "، فلم ينكر ﵌ تلك، وهو دليل على إباحة الثلاث ووقوعها (١).
قلنا: لا دليل فيه على مطلوبكم، بل غايته وقوع احتمال الثلاث مفرقة على الوجه المشروع الذي لا ينكره، ومجتمعة، والمحتمل لا يثبت به الحجة في محل النزاع، على أنا لو سلمنا لكم اجتماعها لم يستلزم ذلك التسليم تقرير مجموعها، بل الظاهر تقرير مطلق الوقوع.
قالوا: في الصحيحين (٢) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن فاطمة بنت قيس
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3472 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2819)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.