أخرج ابن ماجه (١) والترمذي (٢) وحسنه (٣)، والبخاري (٤) تعليقا، والبيهقي (٥) عن العداء بن خالد قال: كتب رسول الله ﵌ كتابا: " هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة لأداء (٦) ولا غايلة (٧)، ولا خبثة (٨)، بيع المسلم للمسلم ".
وأخرج ابن ماجه (٩) من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﵌ يقول: " المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع بيعا من أخيه وفيه عيب إلا بينه ".
وأخرج أحمد (١٠) من حديث واثلة قال: قال رسول الله ﵌: " لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه ".
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3544 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2866)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.