Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3545

  1. الفقه وأصوله
  2. إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات

وفي إسناده أبو جعفر الرازي (١)، مختلف فيه، عن أبي سباع، مجهول.

وأخرج مسلم (٢)، وأحمد (٣)، وأهل السنن (٤) من حديث أبي هريرة أن النبي ﵌ مر برجل يبيع طعاما، فأدخل يده فيه، فإذا هو مبلول، فقال: " من غشنا فليس منا " فكل بيع في الإسلام هو مشروط بمثل ما قاله ﵌ لحبان بن منقذ (٥)، ولا فرق بينه وبين غيره في ذلك.

فإن قلت: إذا كان خيار المغابنة ثابتا لمن تصرف من المكلفين عن نفسه، أو عن غيره، فكيف الجواب عن حديث جابر الثابت في صحيح مسلم (٦) بلفظ: أن النبي ﵌ قال: " لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضهم ".

قلت: الجواب عن ذلك بأنه لا منافاة بينه وبين ثبوت الخيار لهذا البادي إذا عرف بعد ذلك أنه مغبون، وغاية ما في هذا الحديث النهي للحاضر أن يبيع للبادي؛ لأن البادي ربما باع برخص، إما لكون الغالب (٧) على أهل البادية السماحة وعدم المماحكة في ثمن ما يجلبونه، فإذا باعوا ما يجلبونه بأنفسهم رزق الله المشتري منهم بما يتحصل له من

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3545 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.