Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 7, halaman 3699

  1. الفقه وأصوله
  2. كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار

ومنها ما ورد في إثبات شفعة الجار مقيدا بقيد الملاصقة كحديث عمرو بن الشريد عن أبي رافع مولى رسول الله ﵌. وفى أول قصه، قال في آخرها: ولولا أني سمعت رسول الله ﵌ يقول: " الجار أحق بسقبه ما أعطيتها " يعني الدار، أخرجه البخاري (١)، وحديث الشريد بن سويد عند أحمد (٢) والنسائي (٣) بلفظ: قلت: يا رسول الله، أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار فقال: " الجار أحق بسقبه ما كان "، ويروي " بصقبه " والسقب والصقب عند أهل اللغة القرب لكنه قيده صاحب النهاية (٤) بالقرب الملاصق فقال: الصقب القرب والملاصقة، ويروي بالسين انتهى. وهو إمام مرجوع إليه إلى نقله في اللغة كما لا يخفى؛ فأفاد ذلك أنها لا تثبت (٥) الشفعة إلا للجار الملاصق.

ومنها ما ورد في ثبوت شفعة الجار غير مقيد بقيد، كحديث سمرة عن النبي ﵌ قال: " جار الدار أحق بالدار من غيره " أخرجه

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 7، ص 3699 (SanadKitab #36543, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.