Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4296

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمصرح بأسًا. المصرح دون المفدم وبعده المورد. انتهى كلام النهاية، قال في الصحاح (١): ثوب مفدم، ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغًا بحمرة مشبعًا.

وأخرج البخاري (٢) والترمذي (٣) عن البراء قال: " نهى رسول الله ﵌ عن المياثر الحمر والقسي ".

وأخرج الترمذي، (٤) وأبو داود، (٥) عن عمران بن حصين بلفظ: " نهى عن ميثرة الأرجوان " (٦) قال في النهاية: إن الميثرة تعمل من حرير أو ديباج.

والأرجوان: صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته، قال: ويدخل في هذا سائر السروج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4296 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.