وأنا راكع أو ألبس المعصفر المفدم " وفي حديث عروة أنه كره المفدم للمحرم ولم ير بالمصرح بأسًا. المصرح دون المفدم وبعده المورد. انتهى كلام النهاية، قال في الصحاح (١): ثوب مفدم، ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغًا بحمرة مشبعًا.
وأخرج البخاري (٢) والترمذي (٣) عن البراء قال: " نهى رسول الله ﵌ عن المياثر الحمر والقسي ".
وأخرج الترمذي، (٤) وأبو داود، (٥) عن عمران بن حصين بلفظ: " نهى عن ميثرة الأرجوان " (٦) قال في النهاية: إن الميثرة تعمل من حرير أو ديباج.
والأرجوان: صبغ أحمر يتخذ كالفراش الصغير، ويحشى بقطن أو صوف، يجعلها الراكب تحته، قال: ويدخل في هذا سائر السروج؛ لأن النهي يشمل كل ميثرة حمراء، سواء كانت
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4296 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3450)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.