Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4302

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

داود (١)، والترمذي (٢) وقال: حسن (٣): " أنه مر على رسول الله ﵌ برجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم فلم يرد النبي ﵌ ".

وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ لأن في إسناده أبا يحيى القتات (٤)، وهو كوفي لا يحتج بحديثه. قال أبو بكر البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو، ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق، ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلا إسحاق بن منصور.

قال الترمذي (٥): بعد أن ساقه: معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر. قال: ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر (٦) أو غيره فلا بأس به إذا لم يكن معصفرًا.

قال الحافظ في الفتح (٧): هو حديث ضعيف، وإن وقع في نسخ الترمذي أنه حسن، ومنها حديث " أن امرأة من بني أسد قالت: كنت يومًا عند زينب امرأة رسول الله ﵌[٦] ونحن نصبغ ثيابها بمغرة، والمغرة صباغ أحمر، قالت: فبينما نحن كذلك، إذ طلع علينا رسول الله ﵌ فلما رأى المغرة (٨) رجع، فلما رأت ذلك زينب علمت أنه ﵌ قد كره ما فعلت، وأخذت فغسلت ثيابها، ووارت كل حمرة، ثم إن رسول الله - صلى الله عليه

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4302 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.