Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4303

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

وآله وسلم -رجع، فاطلع فلما لم ير شيئًا دخل ". الحديث أخرجه أبو داود (١). وجهالة المرأة المذكورة غير قادحة؛ لأنها صحابية، وجهالة الصحابي مغتفرة؛ لأدلة ناهضة استوفيتها في القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول (٢). ولكن في إسناد الحديث المذكور إسماعيل بن عياش (٣) وابنه محمد بن إسماعيل (٤)، وفيهما مقال مشهور، ومنها حديث رافع بن خديج عند أبي داود (٥) قال: " خرجنا مع رسول الله ﵌ في سفر، فرأى على رواحلنا وعلى إبلنا أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم! فقمنا سراعًا لقول رسول الله ﵌ فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها ". ولا تقوم بالحديث حجة؛ لأن في إسناده رجلاً مجهولاً (٦)، وذلك لأن محمد بن عمرو بن عطاء المذكور في إسناده قال: عن رجل من بني حارثة عن رافع بن خديج، وهذه الثلاثة الأحاديث على فرض صلاحيتها للاحتجاج بها ليس فيها ما يدل على تحريم لبس الأحمر، بل غاية ما فيها الدلالة على الكراهة فقط.

ومن أدلتهم ما أخرجه البخاري (٧) وغيره من حديث البراء " أن النبي ﵌ نهى عن المياثر الحمر ". ولا يخفى أن هذا الدليل أخص من الدعوى.

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4303 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.