Lewati ke konten

Kitab: Al-Fathur Rabbani min Fatawal Imam asy-Syaukani · Pengarang: الشوكاني

Baca Juz 9, halaman 4304

  1. الفقه وأصوله
  2. سؤال عن شأن لبس المعصفر وغيره من سائر أنواع الأحمر

وغاية ما فيه تحريم الميثرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها من الملبوس وغيره مع ثبوت لبسه ﵌ للأحمر مرات كما سيأتي.

فإن قيل: إن إلحاق غيرها بها بالقياس فسيأتي ما يدل على عدم صحته.

ومن أدلتهم حديث رافع بن برد أو رافع بن خديج كما قال ابن قانع مرفوعًا بلفظ: " إن الشيطان يحب الحمرة، فإياكم والحمرة وكل ثوب ذي شهرة ".

أخرجه الحاكم في الكنى (١)، وأبو نعيم في المعرفة (٢)، وابن قانع (٣)، وابن السكن (٤)، وابن منده (٥)، وابن عدي (٦)، والبيهقي (٧)، ويشهد له ما أخرجه الطبراني (٨) عن عمران بن حصين بلفظ " إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان ".

وأخرج نحوه عبد الرزاق (٩) من حديث الحسن مرسلاً، وهذا لو صح كان أنص ما احتجوا به على مطلوبهم، ولكنه سيأتي " أن النبي ﵌ لبس الحلة الحمراء في غير مرة، ويبعد عنه ﵌ أن يلبس ما حذرنا من لبسه معللاً ذلك بأن الشيطان يحب الحمرة ".

ولا يصح أن يقال هاهنا: إن فعله ﵌ لا يعارض القول الخاص بنا كما صرح بذلك أئمة الأصول (١٠) [٧] لا نقول: تلك العلة - وهي كون الشيطان يحب

Rujukan halaman ini: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 9، ص 4304 (SanadKitab #36543, hlm. urut 3458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.