وأخرج الحاكم في المستدرك (١)، والترمذي (٢)، وابن ماجه (٣) أنه ﵌ قال: "فضل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" يعني في النكاح. صححه الحاكم (٤)، وألزم الدارقطني (٥) الشيخين إخراجه.
وفي البخاري (٦) من حديث عائشة قالت: زففنا امرأة لرجل من الأنصار، فقال النبي ﵌: "أما كان معكم لهو؛ فإن الأنصار تحب اللهو" وأخرج عبد الرزاق (٧) بسند صحيح عن ابن عمران أن داود ﵇ كان يأخذ المعزفة، فيضرب بها فيقرأ عليها، ولهذا قال ﵌ لما سمع أبا موسى يقرأ: "لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود" كما في المتفق عليه (٨) من حديثه.