والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد قيل أنها متواترة، وبها استدل من قال بجواز الضرب بالدف، وهو مروي عن الجمهور، بل قال ابن طاهر (١) إنه سنة مطلقا لحديث المرأة الناذرة، ولا يصح النذر إلا في قربة.
وعن الإمام أحمد (٢) أنه سنة في العرس والختان، وشذ من قال بتحريمه. وقيل بكراهته في غيرهما. وأما ما روي عن ابن الصلاح (٣) أنه قال: إن اجتماع الدف والشبابة لم يقل
Rujukan halaman ini:الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، ج 10، ص 5233 (SanadKitab #36543, hlm. urut 4199)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.