Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 17, halaman 12

  1. كتاب الزكاة [٣]
  2. ما جاء في إخراج الزكاة
  3. الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

الحكم فيما إذا دفعها إلى مستحقها فمات أو ارتد

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن دفعها إلى مستحقيها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه].

إذا دفعها إلى مستحقها، ثم تغيرت حاله بعد ذلك فقد أدى ما عليه، كأن عجل زكاة سنتين وأعطاها فقيراً، ثم لما تم الحول صار غنياً تجزئه أو مات أو ارتد والعياذ بالله فقد برئت ذمته.

وإذا عجل فأخرج زكاة مال لم يبلغ النصاب وقال: سيأتيني مال إن شاء الله بعد ستة أشهر، وسأخرج زكاتها الآن، فلا يصلح هذا الفعل؛ لأنها ما بلغت النصاب حتى تخرج زكاتها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 17، ص 12 (SanadKitab #37008, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.