Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 17, halaman 13

  1. كتاب الزكاة [٣]
  2. ما جاء في إخراج الزكاة
  3. الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

الحكم فيما إذا عجل زكاة ماله فدفعها فتلف ماله

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ].

إذا تلف المال لم يرجع على الآخذ يعني: لو عجل زكاة سنتين، ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال فلا يرجع إلى من أعطاه الزكاة ويقول: أعطيتك زكاة سنتين لكن المال تلف، رد علي الزكاة، لا يردها عليه؛ لأنه دفعها واستقرت، فإذا تلف المال لا يرجع على الآخذ الذي أخذ الزكاة.

وإذا دفع الزكاة في رجب ثم جاء رمضان فإنه يكتفي بالصدقة بما تيسر.

وإذا عجل بالزكاة ثم زاد المال زيادة كبيرة فكانت الزكاة الجديدة أكثر من الأولى فلا يزكي؛ لأنه ما تم عليها الحول، والزيادة التي تم عليها الحول يزكيها.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 17، ص 13 (SanadKitab #37008, hlm. urut 307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.