Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 33, halaman 6

  1. كتاب البيوع [٧]
  2. بيان الأمور التي تجوز المسابقة فيها بعوض وصورها
  3. أن يكون الجعل من غير المتسابقين

أن يكون الجعل من غير المتسابقين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما].

يعني: أن يكون الجعل من شخص ثالث، كأن يتسابق زيد وعمرو وكل واحد منهما على بعير أو خيل، فجاء بكر وقال: أنا أجعل للسابق منكما ألف ريال، فهذا لا بأس به؛ لأن العوض من شخص ثالث.

كذلك لو تسابق اثنان في أيهما يصيب الهدف فجاء شخص ثالث وقال: أجعل لمن يصيب الهدف منكما ألف ريال فهذا لا بأس به.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 33، ص 6 (SanadKitab #37008, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.