Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 33, halaman 7

  1. كتاب البيوع [٧]
  2. بيان الأمور التي تجوز المسابقة فيها بعوض وصورها
  3. أن يكون الجعل من أحد المتسابقين

أن يكون الجعل من أحد المتسابقين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معاً، أحرز سبقه ولا شيء له سواه].

يعني: لو أن زيداً تسابق مع غيره وقال: أنا أخرج ألف ريال للسابق، فسبق زيد، ففي هذه الحالة يكون الألف لنفسه، كذلك لو جاءا معاً ولم يسبق أحد منهما الآخر، فيكون الألف لزيد أيضاً، هذه الصورة الثانية.

قال: [وإن سبق الآخر أخذه].

يعني: هذه ثلاث صور: الصورة الأولى: سبق المخرج في هذه الحالة تكون له، الصورة الثانية: جاءا جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخر فهي للمخرج أيضاً، الصورة الثالثة: سبق الثاني فتكون له، فهذه الصورة الثانية تحتها ثلاث صور.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 33، ص 7 (SanadKitab #37008, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.