Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 35, halaman 4

  1. كتاب الإجارة [٢]
  2. أحكام الغصب
  3. وجوب رد المغصوب ودفع أجرته مدة مقامه

وجوب رد المغصوب ودفع أجرته مدة مقامه

قال المصنف رحمه الله تعالى: [من غصب شيئاً فعليه رده].

هذا هو الواجب عليه، وعليه كذلك التوبة والندم والاستغفار واستسماح صاحب الحق، فيرد هذا الحق الذي أخذه، وعليه ضمان ما نقص منه.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده].

أي: إذا غصب شيئاً فعليه أن يرده، وإذا كان كبيت غصبه ومضى عليه سنة فإنه يرد البيت ويرد معه أجرة سنة، وهكذا كل ما كان له أجرة، وإذا نقص فعليه ضمان النقص، وإذا زاد فإنه يكون لصاحب الحق هذه الزيادة كما سيأتي.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 35، ص 4 (SanadKitab #37008, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.