Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 35, halaman 5

  1. كتاب الإجارة [٢]
  2. أحكام الغصب
  3. ضمان الغاصب أرش نقص المغصوب

ضمان الغاصب أرش نقص المغصوب

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن نقص فعليه أرش نقصه].

الأرش: هو التكملة التي تكمل النقص، والواسطة التي تكون بين شيئين ناقص وتام، فإذا غصب -مثلاً- دابة تساوي مائة ريال، وردها بعد سنة حين صارت لا تساوي إلا ثمانين ريالاً فإن الأرش يكون عشرين ريالاً، فيرد الدابة ويرد عشرين؛ لأنها تكمل الأرش.

ومثله أيضاً إذا غصب سيارة ثم صدم بها، واحتاجت إلى تصليح، فإنه يكون عليه ثمنه؛ لأنه هو الغاصب، فإذا قدرت الصدمة بألفين أو ثلاثة آلاف فإنه يرد السيارة، وعليه أن يدفع الألفين والثلاثة؛ لأن هذا بسببه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 35، ص 5 (SanadKitab #37008, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.