Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 42, halaman 10

  1. كتاب الرضاع [٢]
  2. الشروط في النكاح
  3. حكم نكاح المتعة

حكم نكاح المتعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [ونهى رسول الله ﵌ عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل].

نكاح المتعة هو أن يشترط الزوج فيه الأجل، كأن يتزوج سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين فهذا حرام، فإذا شرط هذا فإنه يفرق بينهما؛ لأن العقد فاسد.

ونكاح المتعة أبيح في أول الإسلام ثم حرم يوم الفتح ولم يبحه أحد فهو محرم بإجماع المسلمين إلا الشيعة، وهو عقد باطل بالإجماع، فإذا عقد على امرأة وحدد المدة فإن العقد فاسد فيفرق بينهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: [وإن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك].

وكذلك إذا اشترط عند العقد أن يطلقها بعد سنة أو سنتين فالعقد لا يصح النكاح، فهو مثل نكاح المتعة.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 42، ص 10 (SanadKitab #37008, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.