Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 42, halaman 11

  1. كتاب الرضاع [٢]
  2. الشروط في النكاح
  3. حكم زواج الشغار

حكم زواج الشغار

قال المصنف رحمه الله تعالى: [(ونهى عن الشغار) وهو: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما].

هذا الحديث هو حديث نافع عن ابن عمر.

والشغار هو: أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما بأن يجعل بضع هذه صداقاً لتلك والعكس.

ولو سمى الصداق لهما فلا ينفع على الصحيح، ما دام أنه جعل هذا الشرط.

والحكمة من التحريم: أن فيه ظلم للمرأة وعدم النصح لها؛ لأن الولي في هذه الحالة ينظر لمصلحة نفسه فقط، فهو لا يزوج ابنته الكفء ولو كان كبيراً في السن أو كان فاسقاً، وهذا نكاح فاسد، فيجب أن يفرق بينهما ويجدد العقد.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 42، ص 11 (SanadKitab #37008, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.