Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 19

  1. كتاب الطهارة [٤]
  2. الغسل من الجنابة
  3. حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

حكم الاكتفاء بالغسل عن الوضوء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما].

يعني: إذا استنجى ثم نوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل، ارتفع الحدث الأصغر والأكبر؛ لأن الطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى, فإذا استنجى ونوى بغسله الأمرين: الوضوء والغسل ارتفع الحدث وصلى ولا يتوضأ، هذا هو القول الأول.

القول الثاني: أنه لابد أن يتوضأ، وهذا هو الأحوط, يعني: يغتسل غسلاً كاملاً كما سبق في الحديث, ثم يتوضأ، هذا هو الأحوط.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 4، ص 19 (SanadKitab #37008, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.