Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 4, halaman 20

  1. كتاب الطهارة [٤]
  2. الغسل من الجنابة
  3. حكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسة

حكم التيمم عن الحدثين الأصغر والأكبر وعن النجاسة

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها].

يعني: إذا كان عليه جنابة وليس عنده ماء فإنه يتيمم، والتيمم واحد في الغسل والوضوء، بخلاف الغسل, فالغسل غير الوضوء, والحدث الأكبر له الغسل.

قال: [وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى].

يعني: إذا ما نوى بالتيمم إلا الجنابة بقي عليه أن يتيمم للحدث, وإذا نواهما جميعاً ارتفعا.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - الراجحي، ج 4، ص 20 (SanadKitab #37008, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.