Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (al-'Abbad) · Pengarang: عبد المحسن العباد

Baca Juz 396, halaman 32

  1. [٣٩٦]
  2. ما جاء في أثمان الكلاب
  3. شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا)

شرح حديث (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: (نهى رسول الله ﵌ عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)].

أورد أبو داود حديث ابن عباس (أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً) يعني: يحصل على الخيبة؛ لأن الكلاب لا تؤخذ لها أثمان، فمن احتاج إليها استفاد منها، ومن استغنى عنها تركها وأرسلها يستفيد منها من يستفيد منها بدون مقابل يؤخذ عليها.

وهذا أيضاً يؤكد التحريم؛ لأن قوله: (وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً)، يعني ليس له إلا الخيبة.

Rujukan halaman ini: شرح سنن أبي داود للعباد، ج 396، ص 32 (SanadKitab #37052, hlm. urut 11656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.